الحر العاملي
302
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
مرة ، ومن الغائط مرتين . ومن الجنابة ثلاثا . 5 - قال : وقال عليه السلام : اغسل يدك من النوم مرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه ، ويأتي ما يدل عليه . 28 - باب جواز ادخال اليدين الاناء قبل الغسل المستحب 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلا مثله . 2 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني . أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب المياه ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله تعالى . 29 - باب استحباب المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا قبل الوضوء وعدم وجوبهما
--> ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 15 قوله : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه - لعله أراد بذلك ما تقدم في 1 ر 14 من المضاف وب 7 من الأسئار كما يظهر من فهرست الوسائل ، ويأتي ما يدل عليه في ب 44 من الجنابة الباب 28 فيه . حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 27 - الفروع ج 1 ص 5 تقدم الحديث في 4 ؟ 7 من الأسئار ( 2 ) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 12 و 27 تقدم في 9 ر 8 من الماء المطلق تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 4 و 10 و 11 ر 8 من الماء المطلق وفى 3 و 4 و 5 و 6 ر 1 من الأسئار وفى ب 15 من أبوابنا هذا ويأتي ما يدل عليه في ب 45 من الجنابة الباب 29 فيه 14 حديثا :